الأربعاء, أبريل 16, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةمتابعاتحكم تاريخى لمحكمة جنايات القاهرة يقضي بإنعدام المراقبة الحتمية

حكم تاريخى لمحكمة جنايات القاهرة يقضي بإنعدام المراقبة الحتمية

فى حكم تاريخى يعد سابقة تاريخية بشأن المراقبة الحتمية قضت محكمة جنايات شمال القاهرة فى القضية رقم 2163 لسنة 2018 جنايات الشروق بإنعدام عقوبة وضع المتهم أ . أ . ع تحت مراقبة البوليس .

وكان ذلك فى الإشكال المقدم من الأستاذ / محمد حسين حشيش المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المتهم والذي جاء به أنه قد حكم علي المتهم في القضية المذكورة عن واقعة سرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .

بعد قضاء المتهم لمدة السجن المقضى بها فوجئ بالتنفيذ عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات استناداً لنص المادة 28 من قانون العقوبات والمعروفة بالمراقبة الحتمية التي توقع في بعض الجرائم بقوة القانون .

وأكد دفاع المتهم في صحيفة الإشكال المقدمة أمام المحكمة أن التنفيذ الجاري علي المتهم بوضعه تحت المراقبة يجاوز مضمون العقوبة المحكوم بها عليه لعدم النص عليها في الحكم الصادر بالإدانه سواء في منطوقه أو في حيثياته وأن وضع المتهم تحت المراقبة علي هذا النحو يمثل مخالفة صارخة لنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 95 من الدستور المصري .

وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها الذي جاء به أنه من حيث أن المادة 28 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يودع من حكم عليه بالسجن الؤبد أو المشدد أو السجن في الجرائم التى أوردتها بعد إنقضاء مدة العقوبة تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة عن خمس سنوات لا تخرج عن كونها عقوبة جنائية حتي لو كانت تبعية للعقوبة الأصلية المقيدة للحرية الأمر الذى يخضعها من حيث الوجوب أن يشتمل عليها كل حكم بالإدانة فى الجرائم والأحوال والأوضاع القانونية المقررة بالمادة سالفة الذكر حتى يمكن تنفيذها ، إذ لا يتصور تنفيذ عقوبة أصلية أو تبعية دون حكم وهذا هو مقتضي ما تقرره صراحة المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية إذ تنص علي أنه \” لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك \” والقول بأن تفسير كلمة ( عقوبات ) الواردة بنص المادة سالفة الذكر إنما يقصد بها العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية هو تضييق للتفسير التشريعي وبغير مقتضي أو سبب ويتجه نحو تغيير مراد المشرع من النص لمخالفته صريح ووضوح الدلالة اللفظية لنص المادة 459 من قانون الإجراءات ، كما أنه يجعل المادة 28 من قانون العقوبات مشوبة بعيب مخالفة نص المادة 95 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية علي أنه \” ولا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى \” وهو ما يتنزه عنه النص التشريعى الأدنى بمقتض ما سلف .

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات