الأربعاء, أبريل 16, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارالحبس عامين وغرامة 200جنيه لمن يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص 

الحبس عامين وغرامة 200جنيه لمن يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص 

كتبت : رحاب رمزى

طالب الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة \”محاربة الدخلاء على المهنة\” بنقابة الصيادلة، الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بتوفيق أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأضاف عامر خلال بيان، أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.

وأشار البيان إلى أن الصيدلى الذى أعار اسمه يعاقب بنفس العقوبة ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، كما أن المادة رقم 79 نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها سابقًا كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهن يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يعمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسم فى ايه مؤسسة صيدلية. وحذر رئيس لجنة محاربة الدخلاء أعضاء النقابة من عواقب المخالفة التى أدت إلى سجن بعض الصيادلة فى قضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد،بالإضافة إلى ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لا يملكونها.

وأكد عامر أن اللجنة تقوم الآن بعمل حصر بأعداد الصيادلة المخالفين للقانون عن طريق اللجان الفرعية بكل محافظة تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق،وعند ثبوت المخالفة ستقوم اللجنة بإحالتهم إلى اللجنة التأديبية تمهيدًا لشطبهم من سجلات النقابة

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات