الأربعاء, أبريل 16, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالصحةوكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع...

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية 

حسين السيد

شارك السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وبعض السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر وجميع الحضور ، موضحاً بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها:
أولاً: لابد من قراءة القانون جيداً ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأمينى حكومى مختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وأكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن ثانياً: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، لافتاً بأن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، ويسرى على جميع متلقى الخدمة من المرضى و يضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

كما أشار «جميعة» ثالثاً إلى تعريف كلا من المضاعفات الطبية وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تماماً فى حق الطبيب، وكذلك حالتى (إذا اتبع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضة للعلاج أو عدم إتباعة للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة)، أما الخطأ الطبى المعاقب عليه بالغرامة فقط هو (القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبى كان يتعين إتباعه وفقاً لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو أداب و تقاليد المهن الطبية) وفقاً لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحى المصرى، وذلك كله بالطبع وفقاً للتقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لافتاً بأن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مجمعة (أن يبلغ حداً من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققاً، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أخص صورها ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية) وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.

كما تطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية (إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة)، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقاً لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.

كما أشار الدكتور هاني جميعة إلى المقصود بعبارة “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر”، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة أيضاً والهدف منها بشكل أساسى تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، كما أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعى للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفى لتغليظ العقوبة.

كما تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها منها بأن صندوق التأمين الحكومى ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدنى فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها ؟ ولفت وكيل الوزارة بأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدنى أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.

وبالنسبة للحبس الاحتياطى فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقاً للقواعد العامة والمادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

هل مشروع القانون يعاقب فقط على الأخطاء الطبية؟
بأن مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المريض).
فكما نص القانون على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمى الخدمة الطبية ومنشآتها، ونصت المادة (٢٤) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، كما نصت المادة (٢٥) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشأت أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدى بإستعمال أيه أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة، وفى جميع الأحوال يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه.

كما أشار سيادته إلى بعض المقترحات الأخرى لاضافتها لمشروع القانون ومنها تخفيف الغرامات الواقعة على مقدمى الخدمة الطبية، وتغليظ العقوبات على كل من انتحل صفة مقدمي الخدمة كلاً فى تخصصه، وتغليظ العقوبات على كل من اعتدى على مقدمى الخدمة أو المنشأة.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات